للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وجوب العمرة]

وهنا قال رحمه الله: (مع العمرة) وهذا هو المشهور في المذهب وأن العمرة واجبة على كل مكلف، ويدل على ذلك ما ثبت في مسند أحمد وابن ماجة: أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت له عائشة رضي الله عنها: (على النساء جهاد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة).

وفي سنن أبي داود أن الصبي بن معبد قال لـ عمر رضي الله عنه: (إني كنت أعرابياً نصرانياً فأسلمت فرأيت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال: هديت لسنة نبيك).

وهذا يدل على أن من هديه عليه الصلاة والسلام وجوب العمرة، ولذا قال عمر مقراً له في قوله: (مكتوبين علي) فقال: (هديت لسنة نبيك عليه الصلاة والسلام).

وعمرةُ القارن والمتمتع تجزئه عن عمرة الفريضة، فمن حج قارناً أو حج متمتعاً فاعتمر وتحلل الحل كله ثم حج فإن هذه العمرة تجزئه عن عمرة الإسلام، وعلى ذلك فيجب على المكلف أن يعتمر، وتجزئه عمرة القران وعمرة التمتع عن عمرة الإسلام.

والمذهب: أن العمرة واجبة مطلقاً يعني: على كل مكلف، فدخل في ذلك أهل مكة.

والمنصوص عن الإمام أحمد وهو اختيار الموفق ابن قدامة: أن العمرة لا تجب على المكيين وإنما تجب على الآفاقيين، وهو قول ابن عباس رضي الله عنه كما في مصنف ابن أبي شيبة: أن أهل مكة لا تشرع لهم العمرة؛ وذلك لأن العمرة هي الزيارة، وأهل مكة هم أهل المحل وعمرتهم إنما هي الطواف بالبيت، وعلى ذلك فتجب على الآفاقيين دون أهل مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>