للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الشرط الرابع كمال الحرية]

قال المصنف رحمه الله: [وكمال الحرية].

فالعبد لا يجب عليه الحج، وإن حج لم تجزئه عن حجة الإسلام؛ لكن حجته تصح له تطوعاً للحديث المتقدم: (وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى).

قال المصنف رحمه الله: [لكن يصحان من الصغير والرقيق، ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته].

نعم، يصحان من الصغير والرقيق تطوعاً كما تقدم، ولذا قال: (ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته).

قال المصنف رحمه الله: [فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام].

قلنا: إن الصبي إن حج فإن عليه حجة أخرى يحجها إذا بلغ، لكن إذا كان قد بلغ في حجته أثناء وقوفه بعرفة، أو بعد انصراف الناس إلى مزدلفة ثم إنه عاد فوقف بعرفة والوقت باق؛ فإنه يجزئه، وذلك إذا لم يكن قد سعى قبل ذلك بين الصفا والمروة إذا كان مفرداً أو قارناً.

هذا صبي ذهب إلى مكة مع أهله فأحرم من الميقات ثم طاف طواف القدوم ولم يسع بين الصفا والمروة وكان مفرداً أو قارناً، ثم وقف بعرفة وأثناء الوقوف بعرفة بلغ، أو بلغ ليلة مزدلفة حيث استيقظ قبل الفجر وقد احتلم فرجع إلى عرفة وأدرك الوقوف بها قبل أذان الفجر، فتصح له هذه الحجة فرضاً، ويكون بذلك قد أتى بالفريضة.

ومثل ذلك العبد؛ فلو أن رجلاً أعتق عبده بعرفة فإنها تجزئه عن حجة الإسلام، ولو أنه أعتقه ليلة مزدلفة ثم إن العبد عاد إلى عرفة ووقف فيها قبل أذان الفجر ليلة النحر؛ فإنه يكون بذلك مدركاً لحجة الإسلام.

قال المصنف رحمه الله: [ما لم يكن أحرم مفرداً أو قارناً وسعى بعد طواف القدوم].

إذا كان إحرامه على صفة الإفراد أو صفة القران وطاف طواف القدوم يوم مجيئه، ثم سعى بين الصفا والمروة قبل الوقوف بعرفة، ثم بلغ الصبي أو أعتق العبد يوم عرفة فلا تجزئه عن حجة الإسلام؛ لأنه شرع في الأركان حين سعى سعي الركن بعد طواف القدوم؛ وذلك لأن هذا السعي يجزئه عن سعي حجه، وعلى ذلك فلا تجزئه هذه عن حجة الإسلام.

قال المصنف رحمه الله: [وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها].

أما العمرة فإنها تجزئه إن بلغ أو عتق قبل طوافها، فإذا أحرم صبي من ميقات ذي الحليفة مثلاً، وقبل أن يصل إلى مكة بلغ، وكذلك العبد إذا أعتق، فتجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام، لكن لو أنه أعتق بعد أن انتهى من شوط واحد أو شوطين لم تجزئه عن عمرة الإسلام، بل تكون نفلاً.

إذاً: إذا أحرم الصبي أو العبد بالعمرة، ثم إن الصبي بلغ أو العبد أعتق قبل الشروع في الطواف فإن ذلك يجزئ عن عمرة الإسلام، وأما إذا كان ذلك بعد شروعه في الطواف فإن هذه العمرة لا تجزئه عن عمرة الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>