للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ما إذا زال عذر العاجز عن الحج وقد استناب من يحج عنه]

قال المصنف رحمه الله: [ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه].

هذا الرجل أناب في عمرة فريضة أو حج فريضة، ثم إنه شفي قبل شروع النائب في النسك، يعني: وهو في الطريق قبل أن يحرم من الميقات، فقد زال العذر فلا تجزئه حجة النائب عن حجة الإسلام، ولا تجزئه عمرة النائب عن عمرة الإسلام.

وأما إذا زال العذر بعد شروعه، أي أن النائب قال: لبيك حجاً عن فلان، أو قال: لبيك عمرة عن فلان، أو لبيك عمرة وحجة عن فلان ثم شفي هذا المريض الذي كان لا يرجى برؤه أو أطلق المحبوس فهنا تجزئه عن حجة الإسلام وعن عمرة الإسلام.

وذلك لأن البدل إذا شرع فيه أجزأ ذلك عن الأصل الذي كان معجوزاً عنه، فمن عجز عن الأصل وانتقل إلى البدل وشرع فيه ثم قدر على الأصل لم يلزمه.

هذا رجل قال: أنا لا أقدر على إطعام عشرة مساكين فنقول له: صم ثلاثة أيام، فلما شرع في اليوم الأول أتاه إرث مال كثير يستطيع أن يكفر منه كفارات كثيرة فلا نؤمره الآن أن يعود ويطعم عشرة مساكين، لأنه قد شرع في البدل والبدل يجزئه.

فهنا هذا النائب قد شرع في البدل فأجزأ ذلك عن حجة الإسلام وعمرة الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>