للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من مات ولم يستنب من يحج عنه]

قال المصنف رحمه الله: [فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه].

من مات ولم يحج فيجب أن يخرج من تركته؛ لأن هذا دين في ذمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام للمرأة التي سألته كما في البخاري عن أمها التي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت: أفتحج عنها؟ قال: (أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت: نعم، قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء)، وهذا دين فيجب وفاؤه.

<<  <  ج: ص:  >  >>