للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[شرط النائب في الحج]

قال المصنف رحمه الله: [ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره].

الذي لم يحج عن نفسه الفريضة ليس له أن يحج عن غيره، فقد جاء في سنن أبي داود: (أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلاً يقول: لبيك عن شبرمة قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة)، فإذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه كانت الحجة له.

هذا رجل أخذ دراهم ليحج بها عن أحد الناس ولم يكن قد حج عن نفسه، نقول: هذه الحجة تكون له تجزئه هو عن حجة الإسلام ولا تجزئ المستنيب.

<<  <  ج: ص:  >  >>