للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[ما يجب على المحصر]

قال: [ويجب على محصر دم] المحصر كما تقدم يجب عليه الدم، لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦].

قال: [فإن لم يجد صام عشرة أيام ثم حل]، أي أن الواجب إن كان يقدر على الهدي أن ينحر هديه ثم يحل، {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦]، فإن لم يجد قال المؤلف: (صام عشرة أيام ثم حل) يعني: يبقى محرماً عليه ثياب الإحرام وعليه اجتناب محظورات الإحرام حتى يصوم عشرة أيام ثم يحل.

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب المالكية والأحناف وهو الراجح: أنه لا يجب عليه الصيام، فإن لم يقدر على الهدي حلّ ولا شيء عليه؛ لأن قياس المحصر على المتمتع قياس مع الفارق، فإن المتمتع يهدي لفعله النسك، والمحصر يهدي لأنه تارك للنسك، ولا يقاس من ترك النسك ولم يحصله على من حصل النسك وفعله، وعلى ذلك فنقول: إذا لم يجد هدياً فإنه يحل ولا شيء عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>