للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وقت ذبح الأضحية]

قال: [وأول وقت الذبح من بعد أسبق صلاة العيد بالبلد]، أول مسجد يصلى فيه العيد وتنتهي الصلاة يجوز الذبح.

وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من ذبح قبل الصلاة فليعد) كما في الصحيحين.

وقال أيضاً كما في الصحيحين: (من ذبح قبل الصلاة فإنما هي شاة لحم).

قال: [أو قدرها لمن لم يصل، فلا تجزئ قبل ذلك] إذا كان الموضع لا صلاة فيه للعيد فإنه يقدر الوقت، فبعد أن ترتفع الشمس قيد رمح يقدر وقتاً للصلاة ثم يذبح.

وبعض الناس يقول: أنا أسكن في مكان بعيد ليس فيه مسجد نصلي فيه صلاة العيد، نقول: إذا مضى وقت كاف للصلاة فإنك تذبح.

[ويستمر وقت الذبح نهاراً وليلاً]، أي: حتى في الليل يجوز الذبح، لكن النهار أفضل؛ لأنها في ذلك إظهاراً لهذه الشعيرة.

قال: [إلى آخر ثاني أيام التشريق] إذاً: أيام الذبح على المذهب: يوم النحر، وهو يوم العاشر من ذي الحجة، ويوم الحادي عشر من ذي الحجة، واليوم الثاني عشر من ذي الحجة، فإذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر فلا ذبح.

هذا هو المذهب.

والقول الثاني في المسألة وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام وطائفة: أنه ثلاثة أيام بعد يوم النحر، وهذا أصح؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (كل أيام التشريق ذبح) رواه الإمام أحمد وغيره، وهو حديث صحيح.

قال: [فإن فات الوقت قضى الواجب] إذا كان قد عينها فإنه يقضي هذا الواجب.

عين فقال: هذه أضحية، ثم إنه سافر وجاء في اليوم الخامس أو السادس بعد الأيام الأربعة، فإنه يذبح؛ لأنه واجب يجب أن يأتي به، فلا يسقط الواجب بفوات وقته.

[وسقط التطوع] لأنه سنة فات محلها.

هذا رجل اشترى أضحية ولم يعينها باللقط، لكن نوى أنها أضحية فقط، ووضعها في المزرعة ونسي أو سافر، ثم بعد ذلك تذكر فنقول له: فات محل هذه السنة، فإن ذبحتها وتصدقت بها على الفقراء فهي صدقة، وإن ذبحتها لأهلك فهي شاة لحم؛ لأنها سنة قد فات محلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>