للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[البدنة والبقرة لا تجزئ عن سبعة في العقيقة]

قال: [ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة] تقدم في الهدي أن البقرة تجزئ عن سبعة، وأن الأضحية إن كانت بدنة أو بقرة تجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر في صحيح مسلم، أما هنا فقال الحنابلة: لا تجزئ البدنة والبقرة في العقيقة إلا كاملة، يعني: لو أن رجلاً عنده سبع بنات مثلاً، فقال: أريد أن أذبح بقرة أو أن أذبح ناقة تامة لها خمس سنين؛ فالمذهب أنه لا يجزئه ذلك.

ويشترط في العقيقة من جهة السن والإجزاء ما يشترط في الأضحية، فلا يجزئه أن يذبح أقل من جذع في الضأن ولا أقل من مسن في المعز، ولا أقل من سنتين في البقر، ولا أقل من خمس سنين في الإبل، ولا أن يذبح ما فيه عيب يمنع من الإجزاء في الأضحية.

وهنا هذا الرجل قال: أريد أن أذبح بقرة عن بناتي السبع، أو اجتمع مجموعة وقالوا: نذبح ناقة أو نذبح بقرة تجزئ عن أولادنا، فالمذهب أنه لا يجزئه إلا كاملة، خلافاً للأضحية والهدي، قالوا: لأنها فكاك نفس والنفس بالنفس.

وقال الجمهور: بل تجزئ البقرة عن سبعة في العقيقة، وهذا أقرب وأصح؛ وذلك لأنها تجزئ في الهدي وفي الأضحية فأجزأت في العقيقة لأن كليهما نسك، ولذا قال: (فأحب أن ينسك)، فالجميع نسك، وعلى ذلك فالراجح أنها تجزئ.

<<  <  ج: ص:  >  >>