للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم بلع ما يكون على الشفتين من الريق]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه] إذا ابتلع الريق من الفم فإنه لا يُفطر ولو جمع ريقه ثم ابتلعه، لكن هنا يقول المؤلف: إذا أخرجه إلى الشفتين -أخرج الريق إلى الشفتين- فإنه يفطر بذلك، كما لو بلع ماءاً.

إذاً: عندنا إذا ابتلع الريق من الفم مباشرة فهذا ما فيه شيء، لكن إذا أخرج الريق حتى وصل الريق إلى الشفتين، أصبح الآن خارج البدن، ثم ابتلعه بعد ما جمعه هنا على شفتيه، قالوا: يفطر بذلك.

والذي يترجح أنه لا يفطر؛ لأن الريق ليس طعاماً ولا شراباً، الريق لا يعد طعاماً ولا شرباً، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن مثل هذا الفعل لا فائدة منه وهو عبث.

إذاً: إن بلع ريقه أو جمعه فابتلعه فهذا لا شيء فيه ولا حرج عليه في ذلك، وإن أخرجه حتى كان على الشفتين ثم ابتلعه ففي المذهب أنه يفسد بذلك صومه، والقول الثاني وهو الراجح: أنه لا يفسد بذلك صومه؛ لأن ذلك لا يُعد أكلاً ولا شرباً، ونقف عند هذا القدر، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه.

<<  <  ج: ص:  >  >>