للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم تناول المفطر جهلاً

لم يتعرض المؤلف هنا للجهل هل يُعذر الجاهل أو لا يُعذر؟ المشهور في المذهب أنه لا يُعذر، ولذا لم يذكره المؤلف بناءً على المشهور عند الحنابلة، أن الجاهل في هذا الباب لا يُعذر، وعلى ذلك فلو أنه استقاء وقال: أنا ما علمت أن من استقاء فإنه يُفطر بذلك، ما علمت بهذا، وكان مثله يجهل فهو في بلد لا ينتشر فيها العلم ولم يعلم أن من أدخل أصبعه في فيه فأخرج الطعام أنه يُفطر، فقالوا: عليه القضاء، هذا المشهور في المذهب، كذلك من أكل قبل غروب الشمس يظن أن الشمس قد غربت، هذا جاهل بالوقت أو بالحكم؟ جاهل بالوقت يظن أن الشمس قد غربت، يعني: نظر فيما حوله وفيما عنده وغلب على ظنه أن الشمس قد غربت، بعض الناس يأكل وهو لم ينظر إلى الساعة ولم يخرج لينظر إلى الشمس، هذا مفرّط عليه القضاء، لكن بعض الناس هذا هو علمه، كشيخ كبير في بيته سمع صياحاً وهو لا يعرف الساعة ولا يعرف الوقت ولا يستطيع أن يقوم، وليس عنده أحد، فلما سمع هذا ظن أن المؤذن يؤذن فأكل لا استعجالاً، لكن هذا هو علمه، وهذه هي قدرته، فالمشهور في المذهب أن عليه القضاء، والقول الثاني في المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام، واختاره أيضاً الشيخ محمد بن عثيمين وهو قول طائفة من السلف، وقول أبي الخطاب من الحنابلة، قالوا: إن الجاهل يُعذر كالناسي وكالمكره، كما أن الناسي يُعذر وكما أن المُكره يُعذر فالجاهل كذلك يُعذر سواء كان جاهلاً بالحكم أو كان جاهلاً بالوقت، واستدلوا بقصة عدي بن حاتم رضي الله عنه، فإنه أخذ عقالين أسود وأبيض فجعل ينظر إليهما ويأكل، وذلك قبل نزول قوله جل وعلا: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:١٨٧] {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة:١٨٧] قبل نزول قوله: {مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:١٨٧] فجهِل رضي الله عنه فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: (إنما هو سواد الليل وبياض النهار).

الخيط الأبيض: هذا بياض الليل، البياض المعترض الذي يكون في الجانب الشرقي، هذا هو الخيط الأبيض، والخيط الأسود: هو الليل، والحديث متفق عليه، ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، واستدلوا أيضاً بما ثبت في البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت: (أفطر الناس في يوم غيم ثم طلعت الشمس) وليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالقضاء، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وهشام بن عروة -وهو الراوي عن أسماء - قيل له: هل قضوا؟ قال: لا أدري، وفي رواية قال: وهل بد من قضاء؟! يعني: لا بد من القضاء، هذا اجتهاد منه ورأي منه، ولكنه قال: لا أدري؛ وقد تقدم أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وليس في الحديث أنهم قضوا ما عليهم، أنهم قضوا هذا اليوم، وعلى ذلك فنقول: الراجح أن الجاهل بالوقت أو الجاهل بالحكم لا يُفطر، فاجتمع لنا ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون مختاراً، وضد المختار المكره.

الشرط الثاني: أن يكون ذاكراً، وضد الذاكر الناسي، أن يكون ذاكراً لا ناسياً.

الشرط الثالث: أن يكون عالماً، وضده الجاهل، الجاهل بالوقت أو الجاهل بالحكم.

وعلى ذلك فإذا أفطر جاهلاً بالوقت أو جاهلاً بالحكم وكان منه تفريطاً هل يُقبل منه ذلك؟ لو أن رجلاً قال: ما علمت أن الجماع مفطّر وهو في بلد فيها علم، هل يُقبل منه ذلك؟ ما يُقبل، فالجاهل إنما يُعذر إذا لم يكن مفرطاً، لكن إذا كان عنده تفريط فإنه لا يُعذر، إذاً: من أكل أو شرب ناسياً أو مكرهاً أو جاهلاً بالوقت أو بالحكم فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة، ولكن هل كل جاهل يُعذر؟ من هو الجاهل المعذور؟ الجاهل الذي لم يفرّط وكان مثله يجهل، بعض الناس يعيشون في بادية، أو يعيشون في بلد لا ينتشر فيه العلم، لا يسمح للناس بالعلم، أو ليس فيه علماء، أو يكونون في أماكن في بلاد كانت تحت حكم يُبعدهم عن العلم كالبلاد التي تعيش تحت الحكم الروسي سابقاً، هؤلاء عندهم جهل شديد، فإذا كان جاهلاً ولم يُفرّط فإنه يُعذر.

فالتفريط بمعنى أن يكون العلم متيسراً ولم يطرق بابه، يكون عنده مدارس فيها ناس يدرسون، ولله الحمد فعندنا في هذه البلاد مدارس، الناس يدرسون المسائل الشرعية، الناس يسمعون في الإذاعة وفي غيرها، والكتب متيسرة، لكن هناك مسائل قد تخفى لقلة وقوعها، فإذا كانت هذه المسائل مما قد يخفى قُبل جهله، وأما إذا كانت المسألة ظاهرة فإنه لا يُقبل فيها الجهل، كما لو أن شاباً استقاء وقال: ما عرفت، هذا قد يُقبل منه ذلك، لكن لو أكل أو شرب وقال: ما عرفت لا يُقبل منه، مثل الإشارة، لو جاء رجل وقطع الإشارة وقال: أنا ما عرفت أن الإشارة الحمراء تقف عندها، هل يقبل ذلك منه؟ ما يُقبل ذلك منه، لكن لو أتى إلى شارع جديد والشا

<<  <  ج: ص:  >  >>