للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المعسر عن الكفارة]

قال رحمه الله تعالى: [فإن لم يجد سقطت عنه] هذا رجل قال: لم أجد رقبة ولا أستطيع أن أصوم الشهرين المتتابعين وليس عندي ما أطعم به ستين مسكيناً، فإنها تسقط عنه؛ لأنه معسر، ولذا قالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوجب ذلك في ذمة الأعرابي، لم يقل: هذا في ذمتك.

وإنما سكت النبي عليه الصلاة والسلام، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، قالوا: فدل على أنها قد سقطت.

قال رحمه الله تعالى: [بخلاف غيرها من الكفارات] لأن هذا الحديث يدل على إسقاطها، وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة، قالوا: ولا كفارة في رمضان بغير الجماع، فلو أنه استمنى أو باشر هل عليه الكفارة؟ لا.

ولو كان في غير رمضان، كرجل في يوم قضاء، أو في يوم صيام كفارة، أو في يوم صيام نذر، أو في يوم صيام تطوع جامع، فهل عليه الكفارة؟ لا.

هذا رجل سافر فكان عليه يوم من رمضان، ثم إنه قضاه -مثلاً- في الخامس عشر من شوال فجامع امرأته، فسد صومه، ولكن هل عليه الكفارة؟ لا.

فهي في رمضان فقط لحرمة الشهر، ولو أنه جامع في صيام نذر، نذر أن يصوم أسبوعاً فجامع امرأته في هذا الأسبوع، فهل عليه الكفارة؟ لا، فالكفارة -إذاً- في نهار رمضان فقط، وأما في غيره فلا، لا في صيام واجب ولا في صيام تطوع، فإن كان الصيام واجباً فعليه الاستغفار، وأما المتطوع فهو أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر.

قال رحمه الله تعالى: [والإنزال بالمساحقة] يقول: إذا حصلت مساحقة بين امرأتين -وهذا أيضاً من الشذوذ وهو منهي عنه- فأنزلا -أنزلت هذه وأنزلت هذه- فعلى كل منهما الكفارة، وإن لم تنزل هذه وأنزلت هذه فعلى التي أنزلت الكفارة، والقول الثاني في المسألة والذي مشى عليه في الإقناع أن الكفارة لا تجب في المساحقة وإنما يفسد بها الصوم أنزلت أم لم تنزل، وهذا هو الصحيح؛ لأن المساحقة ليس فيها إيلاج، فالصحيح أن المساحقة يفسد بها الصوم ولكن لا كفارة، فيفسد الصوم وعليهما الاستغفار والتوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، ولكن لا يجب في ذلك الكفارة، والله أعلم.

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>