للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[بيان من يقبل خبر رؤيته هلال رمضان وما يترتب عليها]

قال رحمه الله تعالى: [وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم] لا كافر؛ لأن الله يقول: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ} [الحجرات:٦] والكافر أولى في رد خبره.

قال رحمه الله تعالى: [مكلّف عدل ولو عبداً أو أنثى]، فيُقبل خبر الواحد في رؤية الهلال إذا كان عدلاً مكلفاً، يعني: بالغاً عاقلاً ولو كان أنثى، ولو كان عبداً، لا يُشترط أن يكون حراً؛ لأن هذا خبر دين، وخبر الدين يُقبل فيه خبر الواحد، ولذا نعتمد على أحاديث الآحاد وإن كان الراوي واحداً، فالحديث الغريب نقبله وإن رواه الواحد؛ لأنه خبر ديني والناس مستأمنون على أديانهم، فإذا كانوا عدلواً فإنهم لا يكذبون، فلا يمكن أن يقول: إني رأيت الهلال وهو كاذب، فيُقبل خبر الواحد لأنه خبر ديني، ولذا جاء في سنن أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنه قال: (تراءى الناس الهلال فرأيته وأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه).

وتثبت بقية الأحكام تبعاً للصيام، كل الأحكام تثبت تبعاً للصيام، ما دام أنه ثبت بخبر الواحد وثبت أنه عدل فإن الصيام يثبت وتثبت بقية الأحكام.

قال رحمه الله تعالى: [ولا يُقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان].

في بقية الشهور لا بد من رجلين عدلين، لا يُقبل فيها خبر الرجل الواحد، واستدلوا بحديث في سنن النسائي ومسند أحمد (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا) قالوا: قوله: (فصوموا) قبلنا في الصيام خبر الواحد لحديث ابن عمر، لكن قوله: (فأفطروا) ليس فيه عندنا حديث يُعارضه، فقوله: (فصوموا) مفهومه أنا لا نصوم بشهادة شاهد، لا نصوم رمضان إلا بشهادة شاهدين، لكن حديث ابن عمر منطوقه يدل على خلاف ذلك، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم.

لكن قوله: (وأفطروا) ما عندنا شيء يعارضه، فقال الجمهور على ذلك: إن رؤية هلال شوال التي يثبت بها خروج رمضان لا تثبت إلا بشاهدين؛ لقوله: (فإن شهد شاهدان) وأما رؤية هلال رمضان التي يثبت بها الصيام فيُقبل فيها خبر الواحد، وهذا هو قول الجمهور.

<<  <  ج: ص:  >  >>