للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[ذكر الخلاف في كون الأمر يحمل على الفور أو على التراخي]

السؤال

ذكر ابن دقيق العيد في شرحه أن الحديث فيه مطلق الأمر، فهل يحمل على الفور أم على التراخي؟ ومن أين أخذ هذا؟

الجواب

قضية الأمر كونه على الفور أو على التراخي مأخوذ من نفس الأمر في قوله عليه الصلاة والسلام: (إن الله كتب عليكم الحج فحجوا)، فالأصل أن الإنسان يبادر إلا إذا وجد ما يدل على التراخي؛ لأن الأمر إذا جاء فمطلوب من الإنسان أن يبادر إليه، ولكن بعض أهل العلم قال: إنه على التراخي، وفهم ذلك من كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في السنة التاسعة، وإنما أمر أبا بكر أن يحج بالناس، ولكن قال أهل العلم الذين قالوا بأنه على الفور: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن تكون تلك السنة يطهر فيها البيت من الأمور المنكرة التي كانت موجودة في الجاهلية والتي كانوا يفعلونها، ككونهم كانوا يطوفون عراة، وكان يحج المشركون، ولهذا أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون تلك السنة فيها إبلاغ الناس بحيث لا يحصل بعد هذا العام شيء من هذه الأمور المحرمة، ولهذا حج عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة.