للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[أمور تجوز فيها الغيبة]

السؤال

إذا سئل رجل عن رجل من جيرانه فأخبر بما فيه، فهل هذا من الغيبة؟

الجواب

إذا كان هذا السؤال من أجل مصلحة وفائدة، والسؤال إنما هو لأمر يحتاج إليه السائل فهذا لا بأس به، مثل كونه يريد أن يصاهره، أو أن يكون بينه وبينه مشاركة في تجارة أو نحوها، فله أن يخبر بالشيء الذي يعلمه منه مما يفيد الإنسان، كما جاء في قصة المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معاوية وعن أبي جهم، وذكرت أنهما قد خطباها، فهي سألت من أجل أمر يتعلق بصلة الزواج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى ما في هذا وما في هذا.

وهناك أمور سبعة ذكرها العلماء في المصطلح وذكرها النووي في رياض الصالحين ليست من الغيبة، فيذكر الإنسان أخاه بما يكره ولا يعتبر غيبة، وهذا في الأمور التي منها هذا الذي أشرت إليه، أي: في الاستشارة، وكذلك فيما يتعلق بقبول الروايات والأخبار والاعتماد عليها، وكذلك كون الإنسان يتكلم في حق من أساء إليه في مطل ماله، فرغم أن له قدرة على الوفاء ومع ذلك فإنه يماطله، فهذا كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته)، يعني: يحل الكلام في عرضه، كأن يقول: إن هذا ظلمني، ويتكلم فيه بشيء لا يعجبه، وذلك لأن (لصاحب الحق مقالاً) كما جاء في هذا الحديث.