للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[شرح حديث: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان)]

الحديث التاسع والثلاثون من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله: عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) حديث حسن رواه ابن ماجة والبيهقي وغيرهما.

قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان).

التجاوز: هو العفو.

قوله: (عن أمتي) أي: أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان: أمة دعوة، وأمة إجابة، وأمة الدعوة هم كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، هؤلاء هم أمة محمد عليه الصلاة والسلام الذين وجهت إليهم الدعوة، والذين يتحتم على كل منهم أن يدخل في الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وأمة الإجابة هم الذين وفقهم الله عز وجل للدخول في الدين الحنيف، وصاروا مسلمين.

والحديث مثال لأمة الإجابة، أما أمة الدعوة فمن أمثلتها ما ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار) فقوله: (أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني) المراد بذلك أمة الدعوة، وهم الذين وجهت إليهم الدعوة كما قلت: كل إنسي وجني من حين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين الجن والإنس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.

والخطأ: هو فعل الشيء من غير قصد، والنسيان: أن يفعل الإنسان فعلاً هو معلوم له، ولكنه فعله نسياناً، فمثلاً: يعلم الإنسان شيئاً، ولكنه يذهل عنه وينساه عند الفعل.

وأما الاستكراه: فهو الإلجاء إلى قول أو فعل.

والتجاوز الذي في الحديث إنما هو عن الإثم، يعني: كون الإنسان إذا أخطأ لا يأثم، وإذا نسي لا يأثم، وإذا فعل أشياء أكره عليها فإنه لا يأثم، فهذا هو الذي رفع في هذا الحديث، وأما الضمان في المتلفات فإن ذلك لا يسقط، مثل: القتل خطأ كما قال الله عز وجل: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} [النساء:٩٢] فالدية لازمة، ولو كان ذلك خطأً، بل الدية إنما تكون في الخطأ.

فإذاً: الضمان متعين ولازم، وإنما الذي رفع عن المخطئ هو الإثم، وكذلك لو أتلف شيئاً من مال غيره ولو عن طريق الخطأ فإنه مضمون.

قوله: (وما استكرهوا عليه) يعني: ما أُلجئوا إليه سواء كان ذلك الذي ألجئوا إليه قولاً أو فعلاً، وسواء تعلق بقول أو فعل، إلا أن من الأشياء التي يلجأ إليها ما لا يجوز فعلها، وذلك كأن يلزم بأن يقتل إنساناً، فإنه لا يقتل ذلك الإنسان، ولا يستبقي حياته بقتل غيره، بل إذا ألزموه بأنه يقتل وإلا قتلوه فلا يقتل حتى ولو قتلوه، أما كونه يستبقي حياته بأن يقتل غيره، فإن ذلك لا يجوز، وهذا بإجماع العلماء.

وهناك مسائل خلافية منها: الزنا، هل إذا أُجبر عليه يفعل أو لا يفعل؟ فذكر النووي في الشرح أنه لا يفعل، وهي مسألة خلافية بين أهل العلم، ولكن ما يتعلق بالقتل، فهذا مجمع عليه ومتفق عليه بأنه لا يقتل غيره إذا ألزم وألجيء إلى ذلك؛ لأن في ذلك استبقاء لحياته بقتل غيره.