للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم النعت بالجملة الطلبية]

قال المؤلف رحمه الله: [وامنع هنا إيقاع ذات الطلب وإن أتت فالقول أضمر تصب].

قال ابن عقيل: [لا تقع الجملة الطلبية صفة، فلا تقول: مررت برجل اضربه، وتقع خبراً خلافاً لـ ابن الأنباري، فتقول: زيد اضربه.

ولما كان قوله: (فأعطيت ما أعطيته خبراً) يوهم أن كل جملة وقعت خبراً يجوز أن تقع صفة قال: (وامنع هنا إيقاع ذات الطلب) أي: امنع وقوع الجملة الطلبية في باب النعت، وإن كان لا يمتنع في باب الخبر، ثم قال: فإن جاء ما ظاهره أنه نعت فيه بالجملة الطلبية فيخرج على إضمار القول، ويكون المضمر صفة والجملة الطلبية معمول القول المضمر؛ وذلك كقوله: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق هل رأيت الذئب قط فظاهر هذا أن قوله: (هل رأيت الذئب قط) صفة لمذق، وهي جملة طلبية، ولكن ليس هو على ظاهره، بل (هل رأيت الذئب قط) معمول لقول مضمر هو صفة لمذق، والتقدير: بمذق مقول فيه هل رأيت الذئب قط.

فإن قلت: هل يلزم هذا التقدير في الجملة الطلبية إذا وقعت في باب الخبر، فيكون تقدير قولك زيد اضربه: زيد مقول فيه اضربه؟ ف

الجواب

أن فيه خلافاً، فمذهب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذهب الأكثرين عدم التزامه].

الصحيح أنه لا يحتاج إلى التزام.