للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الحلق والتقصير]

إذا فرغ المعتمر من السعي فليحلق رأسه أو ليقصر، والحلق والتقصير ثابتان بالكتاب والسنة والإجماع، وكل منهما يجزئ بالإجماع، والحلق في حق الرجل أفضل لظاهر القرآن في قوله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ} [الفتح:٢٧]، وفي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال: اللهم ارحم المحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله! قال: والمقصرين)، وفي رواية: قال في الرابعة: (والمقصرين).

والسنة أن يحلق جميع الرأس، فإن لم يكن على رأسه شعر بأن كان محلوقاً أو كان أصلع فلا يلزمه فدية؛ لأنه قربة تتعلق بمحل فسقطت بفواته، ويستحب إمرار الموس على رأسه ولا يجب، نقل ابن المنذر إجماع العلماء على أن الأصلع يمرر الموس على رأسه، ولو نبت شعره بعد ذلك لم يلزمه حلق ولا تقصير بلا خلاف؛ لأنه ما وجد وقتاً.

أما المرأة فتقصر ولا تحلق؛ لما روى أبو داود عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير)، وأجمع العلماء على ذلك، والحلق بدعة في حقهن، بل وفيه مثلة كذلك، وأما قدر ما تقصره فقال ابن عمر والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور: تقصر من كل قرن مثل الأنملة، أي: رأس الإصبع، وقال مالك: تأخذ من جميع قرونها أقل جزء، ولا يجوز من بعض القرون.

ويستحب في الحلق أن يبدأ بالشق الأيمن من رأس المحلوق له وإن كان على يسار الحالق.

<<  <  ج: ص:  >  >>