للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من أراد الحج والعمرة والتجارة في طريقه]

ويستحب لقاصد الحج والعمرة أن يكون متخلياً عن التجارة ونحوها في طريقه، فإن خرج بنية الحج والتجارة فحج واتجر صح حجه وسقط عنه فرض الحج، لكن ثوابه دون ثواب المتخلي عن التجارة؛ لما رواه البخاري عن ابن عباس قال: كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقنا في الجاهلية، فلما كان الإسلام كأنهم كرهوا أن يتجروا في الحج، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزلت: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة:١٩٨] يعني: في مواسم الحج.

<<  <  ج: ص:  >  >>