للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[التحذير من منع زكاة الإبل]

قال: (ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها) إذا كان عنده خمس من سائمة الإبل فيلزمه أن يخرج عليها شاة، وإذا كان عنده عشرة من الإبل فيخرج شاتين، وإذا كان عنده خمسة عشر فيخرج ثلاث شياه، وفي عشرين يخرج أربع شياه، وفي خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين يخرج بنت مخاص، وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين يخرج بنت لبون، وهكذا.

فهذه أقسام قسمها الشارع الحكيم، فإذا بخل في إخراج عذبه الله تعالى بهذه الإبل؛ لأنه امتنع عن أداء حقها، وحقها الزكاة، وأيضاً حلبها يوم وردها، فأنت تأخذ الإبل وتسقيها من الماء الذي أنزله الله سبحانه، وكذلك احلب الإبل وأعط للفقراء شيئاً من ذلك.

قال: (ومن حقها حلبها يوم وردها) وإذا لم يفعل وكان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر، أي: أملس ناعم، والقاع هو الأرض العظيمة الفسيحة المستوية، قال صلى الله عليه وسلم: (أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلاً واحداً تطؤه بأخفافها، وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار).

ستأتي هذه الإبل أوفر ما كانت وحتى لو كانت هزيلة في الدنيا فستأتي يوم القيامة أوفر ما كانت تطؤه بأخفافها، أي: تدوس عليه في هذا اليوم، وتعضه بأنيابها، وليس مرورها مرة واحدة بل كلما مرت عليه عادت تمر عليه مرة ثانية وهكذا.

ولن يموت فيستريح، بل سيظل يعذب خمسين ألف سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار.