للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من صلى قاعداً وهو يقدر على القيام

إن البعض يصلي مع الإمام الركعة الأولى في صلاة الفرض وهو قائم، وإذا قام الإمام للركعة الثانية أكمل الصلاة وهو قاعد، فإذا صلى النافلة صلاها وهو قائم، أي: أنه يقدر على الصلاة وهو قائم، إذاً: فصلاته للفريضة وهو قاعد باطلة.

والبعض يأتي من بيته ماشياً حتى يصل إلى المسجد، فمعنى ذلك: أنه يقدر على الوقوف في الصلاة، ولكنه يجلس على كرسيه من أول الصلاة، فيضيع ركناً من أركان الصلاة فتبطل صلاته.

فالركن الذي يقدر الإنسان على أدائه فلا بد منه سواء كان ركن القيام، أو الركوع، فإذا كان لا يستطيع أن يقوم بركن كالسجود على الأرض فلا يقعد من أول الصلاة إلى آخرها، بل يقوم ويركع حتى إذا جاء وقت السجود لا يسجد على الأرض ويسجد كيفما شاء، أما إذا صلى الصلاة كلها قاعداً فصلاته باطلة.

نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ويفقهنا في ديننا، وينفعنا بما علمنا، ويرزقنا الإخلاص ويجنبنا الرياء.

أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.

وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.