للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم السفر لأجل الترخص]

السؤال

كنت مع مجموعة من الشباب في السابق إذا جاء رمضان نذهب خارج مدينة الرياض مسافة ثمانين كيلو متراً لأجل الترخص برخص السفر والإفطار، وليس لدينا غير هذا، وكان هذا الأمر قبل ما يقارب الخمس سنوات، فما الحكم الآن؟

الجواب

لا يجوز إفطاركم في هذه الحالة، لأنكم تعاملون بنقيض قصدكم، فمن خرج بقصد الإفطار لا يجوز له الإفطار، فحرام عليكم الإفطار وعليكم قضاء تلك الأيام مع التوبة والندم والعزم على عدم العود مرة أخرى.

فلو خرج الإنسان لقصد أن يترخص وليس له غرض فهذا حرام عليه ولا يجوز له، أما إذا خرج للزيارة أو لغرض أو لحاجة أو للنزهة على الصحيح أيضاً -وإلا المسألة فيها خلاف- فإنه يترخص، لكن من خرج بقصد الإفطار حتى يتخلص من الصوم فهذا حرام عليه أن يفطر، ويجب أن يصوم، ولو سافر في هذه الحالة معاملة له بنقيض قصده.

ومثله من طلق زوجته في مرض الموت يريد أن يحرمها من الميراث فترث ولو خرجت من العدة ما لم تتزوج أو ترتد معاملة له بنقيض قصده، والقاتل الذي قتل مورثه حتى يرث يعامل بنقيض قصده فيحرم من الميراث، فهذه قاعدة في الشرع أن الإنسان يعامل بنقيض قصده، فالذي خرج في رمضان لأجل أن يفطر يعامل بنقيض قصده، ويقال: الفطر عليك حرام، ولا يجوز لك أن تفطر ولو كنت في السفر.

وعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل مما مضى ويكثروا من الأعمال الصالحة مع قضاء الأيام.

وإذا كان مضى رمضان آخر فعليهم مع صوم كل يوم كفارة وهي إطعام مسكين.

<<  <  ج: ص:  >  >>