للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم ابن مسعود بالكفر بالقرآن على من كفر بحرف منه]

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كفر بحرف منه - يعني القرآن - فقد كفر به أجمع.

وقال أيضاً: من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين].

يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: (من كفر بحرف منه -يعني القرآن- فقد كفر به أجمع).

وهذا رواه الطبري رحمه الله في مقدمة تفسيره واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة.

وقال أيضاً: (من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين).

أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وذلك لأن كل حرف من حروف البقرة وغيرها من السور هو من القرآن، وسورة البقرة تشمل ألفاظها وحروفها ومعانيها، فلهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: (من حلف بسورة البقرة فعليه بكل حرف يمين).

قال المؤلف رحمه الله تعالى: [وقال طلحة بن مصرف: قرأ رجل على معاذ بن جبل فترك واواً فقال: لقد تركت حرفاً أعظم من جبل أحد].

أي أن ترك حرفاً من القرآن أعظم من الجبل؛ لأن كلام الله صفة من صفاته، ولا يجوز إسقاط شيء منه ولا ترك حرف من حروفه.

<<  <  ج: ص:  >  >>