للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستئجار للحج وأنواعه]

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.

ذكرنا فيما سبق مسائل في الأجير، وفي مخالفات الأجير إذا خالف في أمر الحج، فطلب منه أن يحج على طريقة معينة: قارناً أو مفرداً أو متمتعاً، أو أن يعتمر فخالف في ذلك.

وهنا سنذكر إذا مات الأجير في أثناء الحج.

وقد ذكرنا أن الراجح من كلام أهل العلم أنه يجوز الإجارة على فعل الحج فيكون نائباً، أو يكون أجيراً فيأخذ أجرة على ذلك بصورة أخرى.

والفرق بينهما: أن النائب يأخذ تكاليف الحج، ويقوم بعمل الحج، وهو يحتسب الأجر عند الله عز وجل في ذلك، ويجوز أن يأخذ في النهاية جعلاً أو هدية على الذي فعله، لكن الأجير يشارط.

والإجارة ضربان: إجارة عين، وإجارة ذمه.

إجارة العين أن يكون ملزماً هو بنفسه أن يحج، ويعين له الوقت الذي يحج فيه، إما في هذا العام أو في العام التالي.

أما الإجارة في الذمة فلو استأجر الأجير غيره يقوم بها، فجائز، سواء في هذا العام أو في العام الذي يليه، فهنا فرق بين الأجير المعين، وبين أن يكون أجيراً في الذمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>