للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم إحصار الأجير قبل إمكان الحج]

يقول: إذا أحصر الأجير قبل إمكان الأركان تحلل ولا قضاء عليه، ولا على المستأجر، يعني لا قضاء عليه إذا كان هذا اشترط وقال: محلي حيث حبستني، فيتحلل ولا شيء عليه، لكنه إذا لم يشترط، فعليه دم بسبب الأحصار.

فنقول هنا: يتحلل ولا قضاء عليه، والحجة رجعت بأصلها لصاحبها، وكانت مستقرة عليه في ذمته، وعليه الحج مرة أخرى.

ثم يقول: (كأنه أحصر وتحلل، فإن كانت حجة تطوع أو كانت حجة إسلام، وقد استقرت قبل هذه السنة بقي الاستقرار) يعني: ما زالت الحجة على من أراد الحج عنه، ولكن عليه الدم في الإحصار، لقوله تعالى: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦] فإذا كان نائباً محضاً فالدم على الذي حججه عن نفسه، أي: على المستنيب الذي حج له.

فهذا المستأجر سيأخذ أجرة، لكنه أحصر بعد الإحرام وقبل الشروع في الأركان، فعليه الدم في ذلك، ويخرج قيمة الدم من أجرته.

هناك خلاف بين أهل العلم في هذه الصورة فمنهم من قال: الدم على الأجير باعتبار أنه هو الذي يباشر وسيأخذ أجرة على الذي فعل، أما المستأجر فلم تكن له حجة، وبعض أهل العلم قال: الدم على الذي استأجره باعتبار أن الحج له؛ لأنه لو ذهب بنفسه فسيحصر في هذه الحالة.

إذاً: طالما أن الأجير سيأخذ أجرة على ذلك فليكن الدم على الأجير، فإن كان نائباً من غير أجرة فالدم على المستنيب.

وإن كان استطاعها هذه السنة سقطت الاستطاعة، يعني: أن المستأجر استطاع الآن الحج بالغير، والمستطيع إما مستطيع بالنفس، وإما مستطيع بالغير، فهذا مستطيع بالغير، فيستأجر غيره عن نفسه، فإذا قام فاستأجر الأجير وذهب وأحصر فهو الآن غير مستطيع، فلا يجب عليه إلا أن يستطيع مرة ثانية، وإن لم يتحلل الأجير وقد أحصر، ودام على الإحرام حتى فاته الحج انقلب الإحرام إليه كما في الإفساد؛ لأنه مقصر حيث لم يتحلل بأعمال عمرة، وعليه دم الفوات، وليس على المستأجر؛ لأنه مقصر حيث لم يتحلل بأعمال عمرة، وعليه دم الفوات.

<<  <  ج: ص:  >  >>