للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم حصول الفوات بنوم أو تأخير من الأجير]

قال: (لو حصل الفوات بنوم أو تأخر)، هذه الصورة غير الصورة الماضية، الصورة الماضية أحصر وأصر على إحرامه حتى فاته الحج، فهذه عليه دم الفوات.

لكن لو كان الفوات بنوم أو بتأخير، كأن يفوته الوقوف بعرفة بسبب النوم، هذا الأجير قصر حتى أفسد هذه الحجة، فعليه أن يرد المال لصاحبه الذي استأجره.

قوله: (لو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة أو غيرهما من غير إحصار انقلب المأتي به إلى الأجير، أيضاً كما في الإفساد، ولا شيء للأجير) وذلك لأنه مفرط وليس بإحصار ولا بغيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>