للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صيام أيام التشريق للحاج]

ويجوز صيام أيام التشريق؛ لحديث ابن عمر في صحيح البخاري أنه قال: (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) حديث رواه البخاري عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما وفيه: (لم يرخص) والذي يرخص لهم هو النبي صلى الله عليه وسلم فالمراد: أنهم سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، أي: أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، وأيام التشريق هي الثلاثة الأيام بعد النحر ولها عدة أسماء، حيث إن الحجاج يقيمون فيها بمنى، واليوم الأول يقال له: يوم القر.

ومعنى التشريق: أنهم يشرقون فيها لحوم الهدايا عندما تذبح في الشمس حتى لا تتعفن، فيملحها صاحبها ويضعها في الشمس حتى لا تتعفن، فاليوم الأول من أيام التشريق اسمه: يوم القر؛ لأن الجميع يقرون فيه بمنى لا يخرج أحد منها، وليس له أن ينفر في اليوم الأول، ويوم العيد اسمه: يوم الأضحى وهو أول الأيام، وهو يوم الحج الأكبر، ويليه ثلاثة أيام للتشريق الأول منها ثاني أيام العيد الذي نسميه يوم القر، اليوم الثاني من أيام التشريق الذي هو ثالث أيام العيد يسمونه: يوم النفرة الأولى، فيجوز لمن تعجل في يومين ولا إثم عليه أن يغادر بعد رمي الجمار.

اليوم الثالث الذي هو رابع أيام العيد: يوم النفرة الثانية.

وأيام التشريق هي الأيام المعدودات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى حيث قال: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى} [البقرة:٢٠٣].

<<  <  ج: ص:  >  >>