للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

شرح كتاب الجامع لأحكام العمرة والحج والزيارة - محظورات الإحرام [١]

إذا أحرم المحرم حرمت عليه أشياء؛ وذلك لأن المقصود من الإحرام البعد عن الترفه الموجود في الحل، فلا يلبس المحرم قميصاً ولا عمامة ولا سراويل ولا برنساً ولا خفاً ولا ثوباً مسه زعفران أو ورس، ولا يتطيب، ولا يقلع شعراً أو ظفراً، والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب، إلا أنها لا تنتقب ولا تلبس القفازين، ولا ما مسه زعفران أو ورس، وباقي المحظورات مثل الرجل.

<<  <  ج: ص:  >  >>