للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من لبس الخفين ثم وجد النعلين]

لو لبس الخفين المقطوعين لفقد النعلين ثم وجد النعلين وجب نزعهما في الحال؛ فإن أخر وجبت الفدية.

هذا على قول بعض الفقهاء في ذلك، وهذا إذا قطع الخف إلى أن أصبح قصيراً، والأفضل أنه لا يقطع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في عرفة لم يأمر بالقطع.

فهذا الإنسان الآن لابس للخف في أثناء إحرامه، وعندما لبس الخف بعد فترة وجد النعلين، فيجب عليه أن يخلع الخفين ويلبس النعلين، فإذا أصر وأكمل على ذلك وأخر خلع الخفين وجبت عليه الفدية.

ولو لبس الخفين غير المقطوعين لفقد النعلين، أو لبس الخفين المقطوعين فمذهب الشافعي رحمه الله: أن الخف سواء كان مقطوعاً أو غير مقطوع اسمه في الحالتين خف، فإذا وجد النعل وجب عليه أن يخلع الخف ويلبس النعل.

لكن الراجح: أنه إذا لبس الخف ولو كان غير مقطوع، ثم بعد ذلك وجد النعل وجب عليه أن يخلع الخف ويلبس النعل.

ولو أنه قطع الخف أسفل من الكعبين فالراجح أنه صار نعلاً.

إذاً: لو لبس الخفين غير المقطوعين ثم وجد النعلين وجب نزعه في الحال؛ فإن أخر وجبت الفدية.

<<  <  ج: ص:  >  >>