للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[استحباب استلام الحجر عند التوجه إلى المسعى]

وإذا فرغ من الصلاة هنا فيتوجه إلى المسعى ليسعى بين الصفا والمروة, فيستحب قبل أن يخرج أن يستلم الحجر الأسود مرة ثانية, وليس بالسهولة استلام الحجر الأسود الآن كما كان في الماضي, ففي الماضي كان يسهل عليه بعدما يصلي ركعتين أن يرجع إلى الحجر الأسود ويستلمه, والآن يصعب عليه أن يرجع مرة ثانية فيستلم الحجر الأسود, فإذا استطاع ذلك فعل، وإذا لم يستطع فلا شيء عليه في ذلك.

ولو طاف المحرم وهو لابس المخيط ونحوه صح طوافه، وتحريم لبس المخيط لا يختص بالطواف, فعلى ذلك لو أنه نسي أو تعمد فطاف بالبيت وهو محرم ولابس الثياب أو المخيط فالطواف صحيح، ولكن عليه دم لتقصيره في الواجب.

<<  <  ج: ص:  >  >>