للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[خطبة الإمام في نمرة]

فإذا زالت الشمس ذهب الإمام والناس إلى مسجد نمرة، فيخطب الإمام فيه قبل صلاة الظهر خطبتين، وهذا على الأحوط، وإن كانت خطبة واحدة فإنها تكفي، فيجوز في خطبة عرفة أن تكون خطبة واحدة، وهذا مذهب الحنابلة في هذه المسألة، وخطبتان في مذهب الشافعية، والأمر يسير، حسب مذهب الإمام الذي يخطب، والأمر واسع، فالذين قالوا خطبتين أخذوا بحديث ضعيف، وقاسوها على خطبة الجمعة، والذين قالوا خطبة واحدة قالوا: خطب النبي صلى الله عليه وسلم، فالأصل أن الخطبة تكون واحدة، والأمر واسع في ذلك.

وفي الخطبة يبين لهم الإمام كيفية الوقوف، وشرطه، وآدابه، والدفع من عرفات إلى مزدلفة وغير ذلك من المناسك التي بين أيديهم، ويحرضهم فيها على إكثار الدعاء والتهليل وغيرهما من الأذكار والتلبية في الموقف، ويخفف هذه الخطبة، أي: أن الخطبة بعرفة تكون خطبة خفيفة وليست طويلة جداً بحيث يشق على الناس، ولعله هناك يتعذر على الناس الوضوء، فإذا كانت الخطبة طويلة جداً فلعل أحدهم يحدث ولا يقدر على أن يصل إلى دورات المياه، فعلى ذلك تكون بحيث لا يشق على الناس ولا يطيل بهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>