للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طواف الإفاضة]

إذا رمى الحاج ونحر وحلق أفاض إلى مكة، أي: توجه إلى مكة لطواف الإفاضة، وهو ركن في الحج للمفرد وللقارن وللمتمتع بالعمرة إلى الحج، ويسمى هذا الطواف: طواف الزيارة، وطواف الركن، وطواف الصدر؛ وسمي طواف الإفاضة بهذا الاسم لأن الحجاج اندفعوا من منى إلى البيت.

ويسمى بطواف الزيارة لأن الحاج يزور البيت ثم يرجع إلى منى.

ويسمى طواف الركن لأنه ركن في الحج.

ويسمى طواف الصدر لأن الحاج يصدر عن البيت ولا يعود إليه.

وهو ركن في الحج لا يتم الحج إلا به؛ لقول الله عز وجل: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج:٢٩] (وليطوفوا) بصيغة الأمر، وقرئت: (وليطُوفوا بالبيت العتيق) وفيها معنى الأمر أيضاً.

قال ابن عبد البر: وهو من فرائض الحج، ولا خلاف في ذلك بين العلماء.

فقد يوجد خلاف في السعي بين الصفا والمروة هل هو ركن أو واجب أو سنة، لكن طواف الإفاضة ركن اتفاقاً بين العلماء.

وفي الصحيحين: (أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت النبي أن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقلت: إنها قد أفاضت يا رسول الله).

وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أحابستنا هي؟) فيه دلالة على أنه لو لم تكن طافت طواف الإفاضة لحبسته حتى تطوف، أي: حتى تنقضي حيضتها، ففيه دليل على أنه لا يجوز أن ينفر الحاج حتى يطوف طواف الإفاضة.

قالت عائشة رضي الله عنها: (إنها قد أفاضت يا رسول الله! وطافت بالبيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذاً).

وفيه دليل على أن طواف الوداع ليس واجباً على الحائض.

<<  <  ج: ص:  >  >>