للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من طاف للوداع ولم يطف للإفاضة]

ولو طاف للوداع ولم يكن قد طاف الإفاضة فقد اختلف العلماء: هل يغني عن طواف الإفاضة أو لا بد من طواف الإفاضة؟ ولو رجع خرج من الخلاف، ولو لم يرجع فقول الجمهور: أنه يغني، وهو الراجح؛ لأن أعمال الحج تغني فيها النية الأولى، فالرجل الذي حج عن شبرمة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة)، فتحول الحج إليه ويحرم عن شبرمة في سنة أخرى.

فمناسك الحج تختلف عن باقي العبادات، فالإنسان قد يعمل في البداية بنية ثم تتحول إلى نية أخرى ولا يبطل نسكه، كالوقوف بعرفة وغير ذلك.

فلو أنه طاف ونيته طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة كان هذا مكان هذا، وهذا قول الجمهور.

لكن الحنابلة قالوا: لا بد أن يأتي بطواف الإفاضة، وهذا أحوط في المسألة.

وقال الجمهور: إنه يغني؛ لحديث الذي لبى عن شبرمة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (اجعل هذه عنك ثم حج عن شبرمة).

<<  <  ج: ص:  >  >>