للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[التحلل من الإحرام]

للحاج تحللان: تحلل أول وتحلل ثاني.

التحلل الأول: يسمى التحلل الأصغر، ويباح له فيه كل شيء إلا النساء.

والتحلل الثاني: التحلل الأكبر، ويباح له إتيان النساء وغير ذلك.

وهما يتعلقان برمي جمرة العقبة، والحلق، وطواف الإفاضة، وأما النحر فلا مدخل له في التحلل.

<<  <  ج: ص:  >  >>