للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من وطئ قبل طواف الإفاضة]

فإن وطئ قبل طواف الزيارة وجب عليه الدم؛ لأن الصواب: أن فساد الحج يكون قبل التحلل الأول، فلو أنه جامع قبل رمي الجمرة فسد حجه، ولكن لو أنه جامع بعد ذلك فإن عليه دماً، فإذا وطئ قبل طواف الزيارة وبعد رمي جمرة العقبة لم يفسد حجه، ولم تجب عليه بدنة، ولكن عليه دم، وإذا قصدنا بدنة فلا بد من التصريح بها، وأما إذا قال: دم ولم يذكر بدنة، فإن أقل ما فيه الشاة أو سبع بدنة.

ويجدد إحرامه حتى يطوف بالبيت في إحرام صحيح، وهذا اختيار الإمام أحمد رحمه الله، قال: من طاف للزيارة واخترق الحجر في طوافه ورجع إلى بغداد فإنه يرجع؛ لأنه على بقية من إحرامه، فإن وطئ النساء أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس، يعني: على اختيار ابن عباس رضي الله عنه أنه يحرم من التنعيم، فكأنه يدخل بعمرة ليطوف بالبيت وهو محرم، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>