للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم طواف الوداع على الحائض والنفساء]

ليس على الحائض ولا على النفساء طواف وداع، فهو رخصة، فالحائض التي طافت طواف الإفاضة وحاضت بعده لا يلزمها أن تنتظر انقضاء الحيض حتى تطوف طواف الوداع، ويسقط عنها هذا الطواف.

قالت عائشة رضي الله عنه: (حاضت صفية ليلة النفر، فقالت: ما أراني إلا حابستكم)، وكانت طافت طواف الإفاضة، فأخبرت عائشة بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (عقرى حلقى، أطافت يوم النحر؟!) قوله: (عقرا حلقا) كلمة تقال للتعجب، وأصلها الدعاء، كأنه دعا عليها بالعقر وأن تجرح، وحلقى بمعنى وجع الحلق، وهذا غير مقصود، لكنها كلمة تقال للتعجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب منها، فقال هذه الكلمة، مثل كلمة: تربت يداك، يقولها الإنسان على وجه التعجب، وليس المعنى: أدعو عليك بالفقر، ولكن يقولها على وجه التعجب، (فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إنها طافت يوم النحر، قال: فانفري).

<<  <  ج: ص:  >  >>