للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم المكث بعد طواف الوداع بمكة]

لو طاف يوم النحر للإفاضة وطاف بعده للوداع، ثم أتى منى ثم أراد النفر منها في وقت النفر إلى وطنه واقتصر على طواف الوداع السابق لم يجزئ؛ لأنه مازال هنالك في الحرم، ومنى حرم.

إذاً: إذا طاف طواف الوداع بمكة، وذهب ومكث في منى ثلاثة أيام، وبعد ذلك أراد الرجوع إلى بلده، فنقول له: ارجع مرة ثانية للبيت وطف به ثم اخرج.

وليس على المقيم بمكة الخارج إلى التنعيم وداع، فلو أن إنساناً مقيماً بمكة يريد عمرة، فإنه يخرج للتنعيم ويرجع بهذه العمرة، فلا يلزمه أن يطوف للوداع، ولو فرضنا أنه فعل هذا الأمر جاز خروجه، لكن لا يجب عليه ولا يلزمه طواف وداع.

ولو ترك طوفة من السبع ورجع إلى بلده لم يحصل الوداع؛ فليزمه دم بذلك.

ولو طاف للوداع ثم اشتغل بتجارة أو إقامة فعليه إعادته.

أما لو ترك شيئاً في الفندق وذهب ليطوف للوداع، ورجع مرة ثانية للفندق وأخذ أشياءه وانتظر السيارة فكل هذا لا شيء عليه، لكن إذا كان السفر غداً، وهذا اليوم سيطوف للوداع، وبعد ذلك في الليل سيشتري أشياء وكذا، وغداً الليل سيسافر فلا ينفع، فلابد أن يكون طواف الوداع هو آخر الأشياء، ولا تنشغل بعده إلا بسفرك، أي: تجهز حقائبك وتأخذها إلى السيارة حتى لو مكثت في السيارة ساعتين أو ثلاثاً؛ لأن حكمك حكم الراحل فلا شيء عليك، لكن إذا انشغلت بتجارة أو صناعة أو رجوع للمبيت في الفندق لكي تنام وتصبح تشتري حاجات، فنقول: ارجع مرة ثانية وودع البيت، بحيث يكون آخر الأشياء هو الوداع للبيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>