للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[أحكام فوات الحج]

قاصد الحج والعمرة إذا فات منه الحج، فهذه مسألة تسمى بالفوات، وإذا أحصر فيسمى ذلك إحصاراً, والفوات لا يكون إلا في الحج، أما العمرة فإنها لا تفوته ولكنه قد يحصر عنها.

أما من يفوت منه الحج كأن يأتي يوم عرفة وهو محبوس، أو لم يصل إلى عرفات في يومها فهذا يكون قد فاته الحج, ولكن المحصر هو الذي يمنع بمرض أو بعدو, لذلك قلنا: إنه يستحب لمن يحرم أن يقول عند إحرامه: لبيك عمرة، ومحلي حيث حبستني, أو لبيك حجاً، ومحلي حيث حبستني, أو لبيك حجة وعمرة، ومحلي حيث حبستني, وهذا الاشتراط جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله لـ ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، وهذا ليس خاصاً بها ولكنه لها ولغيرها, فإذا اشترط الإنسان نفعه ذلك إذا أحصر بمرض، أو بعدو.

<<  <  ج: ص:  >  >>