للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم حج الأغلف]

يصح حج الأغلف وهو الذي لم يختن، كأن كان نصرانياً أو وثنياً وأسلم ولم يكن قد ختن، وأراد أن يحج فنقول: يصح منه الحج حتى لو كان على هذه الحالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>