للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الاستطاعة في الحج وأنواعها]

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.

تكلمنا في الحديث السابق عن بعض شروط وجوب الحج، فمن الشروط التي ذكرها أهل العلم: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والحرية، والاستطاعة.

وهذه الشروط اتفقوا عليها، فلا يجب الحج على إنسان إلا أن يكون مسلماً، عاقلاً، بالغاً، حراً، مستطيعاً، ووقفنا عند الشرط الخامس: وهو الاستطاعة، وذكرنا شرطين آخرين اختلف فيهما العلماء وهما السادس والسابع: أمان الطريق، وإمكان المسير.

فالاستطاعة شرط لوجوب الحج بإجماع المسلمين، فقد أجمع المسلمون على أن الاستطاعة شرط حتى يجب على الإنسان الحج، ودليله من القرآن: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران:٩٧]، فهذا الشرط متفق عليه وأجمع العلماء عليه؛ لأن الله سبحانه قيد الحج به.

الاستطاعة نوعان: استطاعة بالنفس، واستطاعة بالغير، والمستطيع بنفسه هو الذي يخرج ليحج بنفسه، وفيه شروط سنذكرها.

وأما الاستطاعة بالغير فهو الذي لا يقدر على الحج لأنه معذور، كأن يكون مريضاً مرضاً مزمناً لا يقدر على الحج معه ولا على الركوب، لكن قد يجد من يستنيبه ليحج عنه، وهذه هي الاستطاعة بالغير.

<<  <  ج: ص:  >  >>