للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الحلف بالطلاق]

السؤال

ما حكم الحلف بالطلاق، كقوله: علي الطلاق؟

الجواب

لا يجوز، وهو بدعة من البدع، فإذا حلف بالطلاق وقَصَدَه فيقع بالاتفاق، وإن كان قصده التصديق أو التكذيب أو الحث أو المنع ففيه خلاف بين أهل العلم، والأئمة الأربعة على أنه يقع، وذهب شيخ الإسلام وجماعة إلى أن حكمه حكم اليمين، ويسأل عنه أهل الإفتاء عند الحاجة.

<<  <  ج: ص:  >  >>