للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[إذا جاء الإمام الراتب وقد صلى الناس بعض الصلاة]

السؤال

إذا صلى رجل بالناس ولما كان في الركعة الثالثة جاء الإمام الراتب ثم تقدم، فهل يعتبر صلاته من الركعة الأولى فيجهر بالقراءة، أم يكمل الركعة المتبقية ثم يكمل صلاته؟

الجواب

الجهر والإسرار مستحبان، والأولى للإمام الراتب ألا يتقدم إذا جاء والناس في الصلاة؛ حتى لا يشوش على المصلين، وإن أصر على أن يتقدم فليتقدم، ولو جهر بالقراءة فلا مانع؛ لأنها هي الركعة الأولى له، ثم يقضي ما بقي عليه، وينتظره الناس حتى يتم صلاته، ثم يسلم ويسلموا.

<<  <  ج: ص:  >  >>