للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[لابد في الزواج من رضا البنت وشاهدي عدل]

السؤال

سألني أحد الإخوان: هل أنت متزوج؟ فأخبرته أني لم أتزوج، فقال لي: زوجتك ابنتي، فقلت له: قبلت، وصافحته ووضعت يدي بيده، فهل تم الزواج؟ وماذا يترتب على هذا الكلام علماً أن ابنته في بلد بعيدة؟

الجواب

لا بد من رضا البنت، ولابد من تسميتها، ولا بد من شاهدي عدل، قال صلى الله عليه وسلم: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)، فإذا لم يكن هناك شهود فلا يصح العقد، ولا بد أيضاً من أخذ إذنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تنكح الأَيِّم حتى تُستأمر، ولا البكر حتى تُستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت).

<<  <  ج: ص:  >  >>