للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم من شك في قراءة الفاتحة]

السؤال

إذا شك المنفرد في قراءة الفاتحة هل قرأها أم لا، هل يقضي الركعة أو يسجد؟

الجواب

إذا شك المصلي في قراءة الفاتحة فكأنه لم يقرأها، فإذا شك في ترك ركن كأن شك في الركوع أو في السجود أو في القراءة فكأنه لم يأت به فليأت به، إلا إذا كان كثير الوساوس فإنه يطرح الشك، وأما إذا كان إنساناً عادياً لم يكثر منه الوساوس فإنه إذا شك في ترك الركن فكأنه تركه، ولا بد من الإتيان به.

<<  <  ج: ص:  >  >>