للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم قول المرأة: عليّ الحرام لا أفعل كذا

السؤال

ما الحكم لو قالت المرأة: علي الحرام ما أفعل كذا، فهل عليها كفارة أم ماذا؟

الجواب

إذا كان شيئاً حلالاً فحرمته فعليها كفارة اليمين، يقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:١ - ٢].

<<  <  ج: ص:  >  >>