للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التكبير عند الرفع من سجود التلاوة]

السؤال

لو سجد الإمام وهو يقرأ آية سجدة فهل يكبر ويتم القراءة أم يواصل القراءة مباشرة بدون تكبير؟

الجواب

إذا كان في الصلاة فإنه يكبر في الخفض وفي الرفع، الإمام والمأموم في ذلك سواء، وهذا إذا كان داخل الصلاة؛ لأن النبي كان يكبر في كل خفض ورفع، وأما إذا كان خارج الصلاة فإنه يكبر إذا سجد سجدة التلاوة، ويرفع بدون تكبير ولا تسليم، وقد صح هذا عن عمر في البخاري رحمه الله، والجمهور على أن سجدة التلاوة صلاة، فيكبر عند الخفض وعند الرفع، ويسلم عن يمينه وعن يساره، والصواب: أنها ليست صلاة وإنما هي خضوع لله، فلا تحتاج إلى تكبير عند الرفع ولا إلى سلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>