للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم التيمم لخشية البرد]

السؤال

تيممت في نافلة مع وجود الماء، وذلك لخشية البرد، فما الحكم؟

الجواب

إذا كنت تخشى على نفسك المرض ولا تستطيع أن تسخن الماء، أو كنت في مكان ليس عندك فيه ماء فتيممت فلا بأس بذلك، وأما إذا كنت تستطيع أن تسخنه فلا يصح الوضوء، ولا تصح بذلك صلاة النافلة ولا الفريضة ولا الجنازة ولا الجمعة، ولو خشيت خروج الوقت، فيجب عليك أن تسخن الماء وتصبر؛ لأنك مشتغل بشرط الصلاة، فالوضوء شرط لصحة الصلاة، وأما إذا كنت في مكان ليس فيه ما تسخن به، وكنت تخشى على نفسك من أن يقتلك البرد أو يزيد المرض فلا بأس بذلك، وإذا كانت عليك جنابة وكنت في البرية وليس عندك ما تسخن به فإنك تتوضأ وتخفف الجنابة، فتغسل مواضع الوضوء ثم تتيمم للباقي، فإذا وجد الماء بعد ذلك أو طلعت الشمس فعليك أن تغتسل.

<<  <  ج: ص:  >  >>