للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم صلاة الجمعة لمريد السفر]

السؤال

إذا أراد المسافر السفر والمؤذن يؤذن للجمعة، فهل يجب عليه أن يصلي معهم؟

الجواب

إذا كان يؤذن الأذان الثاني بعد صعود الخطيب المنبر؛ فإنه يحرم عليه أن يمشي حتى يصلي الجمعة، أما إذا كان الأذان الأول فهو تنبيه، وإنما زاده عثمان لما كثر الناس من باب التنبيه، فأمر المؤذن أن يؤذن على الزوراء، فإذا كان الأذان الأول فإنه يجوز له أن يمضي.

وأما الأذان الذي يكون بعد صعود الخطيب، فهو الذي يحرم عنده السفر، ويحرم عنده البيع والشراء، والنجارة والحدادة ونحو ذلك؛ لقول الله تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:٩]، وهذا نداء للمقيمين، أما المسافر فليس عليه جماعة، والمقصود المسافر المار الذي سمع النداء وهو ماش في الطريق، فهذا ليس مخاطباً بهذا؛ لأنه ليس مقيماً، إنما هذا يقال للمقيمين، قال تعالى: {إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة:٩]، فالذين تجب عليهم الجمعة هم المقيمون، أما من لم تجب عليه الجمعة فليس مخاطباً بهذا، ولهذا إذا سمعت المرأة النداء لا تجب عليها الإجابة، وإذا سمع المريض النداء لا يجب عليه أن يجيب، وكذلك إذا سمعه المسافر، وكلهم ليسوا مخاطبين بهذا.

والمقصود أنه ما دام أنه مسافر فلا يجب عليه أن يشهد الجمعة، أما إذا كان نازلاً في البلد فإنه يجب عليه أن يصلي مع الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>