للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم صيام يوم الشك إذا وافق عادة أو صوماً واجباً

السؤال

إذا وافق يوم الشك يوماً فيه صيام فما حكم صيامه؟

الجواب

إذا وافق يوم الشك اليوم الذي فيه صيام، لا على أنه صيام يوم الشك، فلا بأس بصيامه، كأن صادف يوم الإثنين يوم الشك، وعادته أنه يصوم الإثنين، فلا بأس بأن يصوم، أما أن يصومه على أنه من باب الاحتياط لرمضان فهذا ممنوع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه)، وكذلك إذا صام أياماً من رمضان الماضي أو أيام نذر أو كفارة.

وفي حديث للعلاء بن عبد الرحمن: (إذا انتصف شعبان فلا تصوموا)، فمن العلماء من صححه ومنهم من ضعفه، والمراد به النهي عن الصيام بعد النصف إذا لم يكن له عادة، ولم يكن صام من أول الشهر، أما إذا صام من أول الشهر واستمر فلا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>