للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم النظر إلى المرأة لأجل الخطبة]

السؤال

شاب تقدم لخطبة امرأة، فهل يجوز له أن ينظر إليها؟

الجواب

إذا تقدم لخطبتها فله أن ينظر إليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما)، فله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، فينظر إلى الوجه وإلى الرقبة، وإلى اليدين، وإلى الرجلين، ولا بأس بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>