للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم تناول المرأة لحبوب منع الحمل]

السؤال

ما هي المدة المسموح بها في الشرع في تناول حبوب منع الحمل؟

الجواب

الأصل عدم تناول المرأة لحبوب منع الحمل؛ لما فيها من الضرر، إلا إذا اضطرت إلى هذا أو ألجأتها الحاجة، كأن ضرها توالي الأولاد، أو ضر بصحتها، أو لا تستطيع تربيتهم، فلا بأس بأن تأخذ حبوباً مؤقتة لمدة سنة أو سنتين، بشرط ألا تكون مضرة بصحتها، وبشرط ألا تؤدي إلى قطع النسل، وبشرط أن تكون محتاجة إليها أو مضطرة.

أما إذا كانت غير محتاجة، أو كانت هذه الحبوب تقطع الحمل، أو كانت تضر بصحتها؛ فلا يجوز لها استعمالها، وإنما هي للضرورة أو للحاجة الملحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>